قــراءة ÙÙŠ شــرعيــة الاستثمــار ÙÙŠ البورصة (2/7) الجزء الثـاني / د.خــالد الطراولي
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني : الموق٠الإسلامي من البورصة
الشركة لغة تعني خلط Ø£ØØ¯ المالين بالآخر بØÙŠØ« لا يمتازان عن بعضهما، أما Ø§ØµØ·Ù„Ø§ØØ§ ÙØªÙ†Ù‚سم الشركات ÙÙŠ الÙقه الإسلامي إلى ثلاثة أنواع، شركة Ø¥Ø¨Ø§ØØ© وشركة ملك وشركة عقود. ÙˆØØªÙ‰ لا Ù†Ø¨ØØ± كثيرا ÙÙŠ هذا الباب، ÙØ¥Ù† شركة Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ø§ØØ© تخص ما يقع ÙÙŠ دائرة الملكية العامة، وشركة الملك تهم امتلاك شخصين أو أكثر لعين أو لشيء له قيمة مالية بدون عقد الشركة. أما شركة العقود وهي التي تهمنا ÙÙŠ Ø¨ØØ«Ù†Ø§ Ùقد قسمها الÙقهاء إلى أربعة Ø£ØµÙ†Ø§ÙØŒ شركة العنان، شركة الأبدان، شركة الوجوه، وشركة Ø§Ù„Ù…ÙØ§ÙˆØ¶Ø©[[1]].
ÙØ´Ø±ÙƒØ© العنان هي "أن يشترك شخصان ÙØ£ÙƒØ«Ø± ممن يجوز تصرÙهم ÙÙŠ جمع قدر من المال موزَّعا عليهم أقساطا معلومة، أو أسهما معينة Ù…ØØ¯Ø¯Ø©ØŒ يعملون Ùيه معا لتنميته ويكون Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø Ø¨ÙŠÙ†Ù‡Ù… Ø¨ØØ³Ø¨ أسهمهم ÙÙŠ رأس المال. كما تكون الوضيعة Ø¨ØØ³Ø¨ الأسهم كذلك. ولكل ÙˆØ§ØØ¯ منهم الØÙ‚ ÙÙŠ التصر٠ÙÙŠ الشركة بالأصالة عن Ù†ÙØ³Ù‡ وبالوكالة عن شركائه"[[2]]. وقد أجازها كل من المالكية والØÙ†Ø§Ø¨Ù„Ø© ÙˆØ§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØ© والØÙ†Ùية. أما شركة الأبدان أو شركة الأعمال Ùهي تخص Ø£ØµØØ§Ø¨ Ø§Ù„ØØ±Ù والصناع وتجمع شخصين أو أكثر على تقبل عمل ØØ±ÙÙŠ ما، والاشتراك ÙÙŠ إنجازه، ويكون الكسب ØØ³Ø¨Ù…ا وقع عليه Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ØŒ وهي جائزة عند مالك وأبي ØÙ†ÙŠÙØ©. وتؤسس الوجاهة للعلاقة بين طرÙين ÙØ£ÙƒØ«Ø± ÙÙŠ شركة الوجوه، ØÙŠØ« ÙŠÙØ¹ØªÙ…د عليها لثقة التجار ÙÙŠ غياب المال على أن يقع الشراء بثمن مؤجل ويكون Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø Ø¨ÙŠÙ†Ù‡Ù…Ø§ØŒ وقد أجازها أبو ØÙ†ÙŠÙØ© وأØÙ…د. أما شركة Ø§Ù„Ù…ÙØ§ÙˆØ¶Ø© وهي من المساواة، ÙØªØªÙ…ثل ÙÙŠ "اشتراك اثنين ÙØ£ÙƒØ«Ø± ÙÙŠ الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب ÙÙŠ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø Ø¨Ù‚Ø¯Ø± رأس ماله بدون ØªÙØ§ÙˆØª وأن يطلق كل من الشركاء ØØ±ÙŠØ© التصر٠للآخر ÙÙŠ البيع والشراء والكراء والاكتراء"[[3]]. وقد جوزها كل من مالك وأبي ØÙ†ÙŠÙØ©.
أما ÙÙŠ الواقع المعاصر ÙØ¥Ù† الشركة ÙˆØØ¯Ø© قانونية وشخصية أخلاقية وهي "عقد بمقتضاه يتÙÙ‚ شخصان أو أكثر على وضع شيء مع بعضهم من أجل تقاسم أرباØÙ‡ أو التمتع من الاقتصاد الذي يمكن Ø¥ØØ¯Ø§Ø«Ù‡"[[4]]. وتنقسم الشركات ÙÙŠ القانون الوضعي غالبا إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم هذه الأخيرة إلى شركة أشخاص وشركة أموال.
ÙØ£Ù…ا شركات الأشخاص Ùهي إما شركات تضامن بين شخصين أو أكثر وتكون مسؤولياتهم تجاه الشركة غير Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø© ولو على ØØ³Ø§Ø¨Ù‡Ù… الخاص. وإما شركات توصية، وهي تجمع النوع الأول من الشركاء مع شركاء تكون مسؤوليتهم ØØ³Ø¨ ØØµØµÙ‡Ù… وليس لهم ØÙ‚ إدارة الشركة. وإما شركات مستترة ØÙŠØ« تكون المسؤولية ÙØ±Ø¯ÙŠØ© وكل شريك يعمل Ù„ØØ³Ø§Ø¨Ù‡ الخاص.
أما شركات الأموال Ùهي إما شركة التوصية بالأسهم كشركة الأشخاص السابقة غير أن أسهمها يقع تداولها. وإما الشركة ذات المسؤولية Ø§Ù„Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø© Ùهي التي تجمع شخصين ÙØ£ÙƒØ«Ø± على أن يتØÙ…Ù„ كل ÙØ±Ø¯ الخسارة ØØ³Ø¨ نصيبه من رأس المال الذي يتكون من ØØµØµ متساوية لا يقع تداولها[[5]]. وإما شركة المساهمة وهي التي تهمنا ÙÙŠ مشوارنا هذا، لوجودها الغالب ÙÙŠ أروقة البورصة والتعامل بيعا وشراء لأسهمها، Ùلنا معها ÙˆÙ‚ÙØ© قصيرة ÙÙŠ ØªØØ¯ÙŠØ¯ ماهيتها وموق٠الÙقهاء المعاصرين منها.
2 ـ شركة المساهمة
وهي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، تكون قابلة للتداول، ولا تتعدى مسؤولية كل مساهم ÙÙŠ خسائر الشركة القيمة الاسمية لمقدار أسهمه[[6]]. وقد اختل٠الÙقهاء ÙÙŠ الموق٠الشرعي من هذه الشركة بين Ù…ØØ±Ù… أو Ù…ØÙ„Ù„ على الإطلاق، أو Ù…Ø¨ÙŠØ Ø¨Ø´Ø±ÙˆØ·[[7]] :
*/ Ùممن Ø£Ø¨Ø§Ø Ù…Ø·Ù„Ù‚Ø§ عبد الوهاب خلا٠الذي رأى أن الشرط الذي أقامه الÙقهاء Ù„ØµØØ© عقد الشركة ألاّ يكون Ù„Ø£ØØ¯ الشركاء نصيب معين، هو شرط ÙŠÙØªÙ‚د إلى دليله من الكتاب والسنة، وقد Ø³Ù…Ø Ù…ØÙ…د عبده للرجل أن يعطي لآخر مالا يستعمله ويجعل من كسبه نصيبا Ù…ØØ¯Ø¯Ø§ØŒ ولم يجعل هذا العمل ربويا.
*/ ومن قيد Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ø§ØØ© بخلو الشركة المساهمة من الربا إلا لضرورة، الشيخ شلتوت الذي جعل ضرورة المقترض ÙˆØØ§Ø¬ØªÙ‡ مما ÙŠØ±ÙØ¹ عنه إثم التعامل. والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع الذي ميز بين صنÙين من شركات المساهمة، صن٠لا يجوز للمسلم الدخول Ùيه بيعا وشراء وتوسطا وتملكا وتمليكا وهو الشركات المساهمة مما Ù…ØÙ„ الاستثمار Ùيها Ù…ØØ±Ù… كالبنوك الربوية، وصن٠يجوز للمسلم الاستثمار Ùيه مما Ù…ØÙ„ الاستثمار ÙÙŠ هذه الشركات Ù…Ø¨Ø§ØØŒ وإن استدعى أمر الشركة إلى التعامل بالربا أخذا وعطاء[[8]].
*/ ÙˆÙØ±ÙŠÙ‚ قيد Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ø§ØØ© بخلو الشركة من الربا وعدم تعاملها ÙÙŠ Ù…ØØ±Ù…ØŒ وأدمجوا الشركة المساهمة ÙÙŠ النماذج الشرعية القديمة Ù„Ùقه الشركات ØØªÙ‰ يسهل الØÙƒÙ…. ÙØ§Ù„شيخ علي Ø®Ùي٠جعلها من قبيل شركة المضاربة، والدكتور عبد العزيز الخياط جعلها أقرب إلى شركة العنان، أما الدكتور ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø²ÙˆÙ‚ÙŠ ÙØ±Ø¢Ù‡Ø§ ØµÙ†ÙØ§Ù†ØŒ إما شركة عنان أو شركة عنان وقراض.
*/ ومن ØØ±Ù… الشركات المساهمة جملة ÙˆØªÙØµÙŠÙ„ا الشيخ تقي الدين النبهاني وعيسى عبده. ÙØ§Ù„أول اعتبر عدم جواز كل الشركات Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø©ØŒ ÙÙŠ ØÙŠÙ† يرى الثاني أن شركة المساهمة هي لا شركة، وليس لها ذكر ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، وقد مهدت ÙÙŠ التاريخ لظهور التنظيمات Ø§Ù„Ø§ØØªÙƒØ§Ø±ÙŠØ©[[9]].
ـ يتبـــع ـ