البنوك الإسلامية وهــاجس التنمية / الجزء الثاني
4* المزارعة والمساقاة : وزاد بعضهم المغارسة، وقد عر٠ابن قدامة المزارعة " بأنها Ø¯ÙØ¹ الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها ÙˆØ§Ù„Ø±Ø¨Ø Ø¨ÙŠÙ†Ù‡Ù…Ø§ "[[1]] [5]. وعرّ٠الأØÙ†Ø§Ù والمالكية المساقاة بأنها عقد على خدمة الشجر وإصلاØÙ‡ على سهم معلوم من علته [[2]] [6]. Ùهي عقود استثمارية تخص القطاع الزراعي تجمع بين رأس المال (الأرض الزراعية) والعمل. وهي صيغة تمويليّة شديدة الأهمّية للبنوك الإسلامية لما لها من علاقة مباشرة مع Ø£ØØ¯ القطاعات الرئيسية ÙˆØ§Ù„ØØ³Ù‘اسة للبلدان الإسلامية؛ ولسهولة تطبيقها النّسبي، إذ يمكن للمصر٠أن يأخذ على عاتقه عملية Ø¥ØÙŠØ§Ø¡ الأرض من Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡Ø§ØŒ أو أن يتملّك الأراضي الÙلاØÙŠØ© والدخول مع Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ أو شركات ÙÙŠ السهر على خدمتها ÙÙŠ مقابل تقاسم نتائج غلّتها.
5* الإستصناع : هو عقد بيع يتمثّل ÙÙŠ صورته العامة أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء ما على أن تكون المواد من عند الصانع وذلك نظير ثمن معين، وهو شبيه بعقد المناولة ÙÙŠ عصرنا Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±[[3]] [7]. وتبدو أهميته الاقتصادية ÙÙŠ إمكانية تمويله لمشاريع تنموية قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى ØØ³Ø¨ الدورة الإنتاجية لكل مصنوع . وهو يهمّ خاصة قطاع Ø§Ù„ØØ±Ùيّين الأكثر ØØ§Ø¬Ø© للتمويل والأقل ملاءة نقدية وهو بالتالي عقد "اجتماعي تضامني " يستطيع أن يلبي مطالب ÙˆØØ§Ø¬Ø§Øª المعسورين ØØ§Ù„ا والمنبوذين من القطاع البنكي التقليدي. ÙØ§Ù„بنك الإسلامي يستطيع أن يكون الصانع أو المستصنع ÙÙŠ هذا العقد، Ùهو صانع بانغماسه ÙÙŠ الØÙŠØ§Ø© الصناعية مباشرة منشئا المصانع ومهيئا موادها الخام وكوادرها المسيّرة؛ أو ØØ§Ùرا للآبار والقنوات ÙÙŠ المجال الزراعي أو مقاولا ÙÙŠ البناء. وهو مستصنع (الطر٠الذي يطلب صنع الشيء) بما يوÙّره من طلبات للقطاع Ø§Ù„ØØ±ÙÙŠ تلبية لعملائه أو لصالØÙ‡ إذا رأى إمكانية تسويق المنتوج لاØÙ‚ا . وقد يبدو أن ØØ§Ù„Ø© البنك الصانع ليست هيّنة، Ùهي تتطلّب دراية بالمشروع ÙˆÙ…Ø¹Ø±ÙØ© كبيرة Ø¨ØØ±Ùائه، ومتابعة دائمة لمراØÙ„ الإنتاج ØŒ لذا اعتبرها بعضهم غير Ù…Ùيسّرة للبنك التجاري الإسلامي وأنها تبقى ممكنة للبنوك المختصّة [[4]] [8].
6* الجعالة : عرّÙها ابن رشد بأنها "أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله إن أكمل العمل ،وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا "[[5]][9]. وتجد الجعالة أهميتها ÙÙŠ المواضع التي يصعب Ùيها تقسيم الجهد والوقت اللازم لتنÙيذ عملية ما [[6]][10]. وهي ØªØµÙ„Ø ÙÙŠ التجارة، ÙÙŠ عمليات التسويق والتسوّÙÙ‚ والسمسرة؛ ÙˆÙÙŠ الزراعة ÙÙŠ Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø£Ø±Ø§Ø¶ÙŠ واستزراعها؛ ÙˆÙÙŠ الصناعة ÙÙŠ التنقيب على المياه ÙˆØ§Ù„Ù†ÙØ· والمعادن؛ ÙˆÙÙŠ البØÙˆØ« العلمية . ويتجلى البعد التنموي للجعالة عند استعماله من البنك الإسلامي ÙÙŠ سعة مجالات تنزيله، Ùهي ØªÙ…ÙØ³Ù‘ كل القطاعات الاقتصادية، ويمكن أن تمس الشركات الكبيرة والصغيرة ÙˆØ§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ بØÙŠØ« تمثل رأس مال مخاطر ÙÙŠ تمويل مخابر Ø§Ù„Ø¨ØØ« التي تعتبر ضرورية للشركات ÙÙŠ مواصلة تواجدها وتوسعها ØÙŠØ« Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„ØªÙ‚Ø¯Ù… والتجديد والابتكار المتواصل عناصر ØªÙ†Ø§ÙØ³ÙŠØ© ØªØ·ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ø´Ø±ÙƒØ© أو ØªØ±ÙØ¹Ù‡Ø§ØŒ لذا ØªÙØ³Ø®Ù‘ر الكثير منها نسبة من ميزانيتها لتدعيم هذه المخابر . والبنك الإسلامي من خلال الجعالة يمكن أن ÙŠÙيسّر هذا التمويل الخارجي ويساهم ÙÙŠ تدعيم التنمية.
7* السّلم : هو مبادلة ثمن بمبيع سواء كان الثمن عاجلا أو مقدما والمبيع آجلا أو مؤجلا . Ùهو شراء آجل بعاجل أو بيع آجل بعاجل، وهو نوع من البيع باستثناء ابن ØØ²Ù…[[7]][11] . ÙˆÙØªØ³ØªÙ…دّ مشروعيته من Ø§Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© التي ÙŠØÙ‚ّقها ÙˆØ§Ù„ØØ§Ø¬Ø© التي يسدّها Ù„Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ والمجموعات، وقد سمّاه الÙقهاء لهذا ببيع Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙˆÙŠØ¬. Ùهو صيغة تمويلية وأسلوب لتنشيط الإنتاج. وتبدو تنموية السّلم ÙÙŠ إمكانية تمويله للقطاع الزراعي خاصة، وقد عبّر الÙقهاء القدامى على هذا التخصيص بقولهم " Ùلأنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات ÙŠØØªØ§Ø¬ÙˆÙ† إلى النّÙقة على Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù…… وقد تعوزهم النÙقة ÙØ¬ÙÙˆÙ‘ÙØ² لهم السلم ليرتزقوا… "[[8]][12]. ويمكن للبنك الإسلامي، عبر صيغة السلم تمويل المزارعين على المدى القصير عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج، أو الشراء سلما Ù„Ù…ØØµÙˆÙ„ المواسم القادمة. كما يمكن تمويل Ø§Ù„ØØ±Ùيين ÙˆØ§Ù„ÙˆØØ¯Ø§Øª الصغيرة كرأس مال سلم، مقابل Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على جزء من المنتوج وتيسير تسويقه. ويستطيع البنك الإسلامي تمويل المشاريع الكبرى والأصول الثابتة على المدى الطويل بتقديم رأس المال الازم سلما لتمكين المنشأة من الانطلاق ÙÙŠ الإنتاج، ÙÙŠ انتظار توÙÙ‘ÙØ± الصÙقات التجارية؛ وذلك مقابل Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على جزء من إنتاجها المستقبلي.
هـــوامش :
[1] لا يخÙÙ‰ على Ø£ØØ¯ أن الجانب الشرعي Ùˆ Ø§Ù„Ø¨ØØ« عن الØÙ„ية ÙÙŠ إدارة المال إدخارا واستثمارا , شكلت السبب الرئيسي Ùˆ الطبيعي للتجربة البنكية الإسلامية.
[2] الكاندهلوي Ù…ØÙ…د زكرياء " أوجز المسالك إلى موطأ مالك " ج 11 ص 4000 ÙÙŠ منذ Ù‚ØÙ " Ù…Ùهوم التمويل ÙÙŠ الإقتصاد الإسلامي " البنك الإسلامي التنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والندريب جدة 1991 ص : 16 .
[3] البهرتي، منصور بن يونس "Ø´Ø±Ø Ù…Ù†ØªÙ‡Ù‰ الإرادات " ÙÙŠ "عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية " عبد الوهاب إبراهيم أبو سلمان البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب جدة 1992 ص 18 .
[4] القرطبي "الجامع لأØÙƒØ§Ù… القرآن" Ø·2 بيروت : دار Ø¥ØÙŠØ§Ø¡ التراث العربي 1972 ج13 ص 271 ÙÙŠ عبد الوهاب إبراهيم مرجع سابق ص 12 .
[5]ابن قدامة " المغني ÙˆØ§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± " دار الكتاب العربي ج 5 ص 581 .
[6]ØØ§Ø´ÙŠØ© ابن عابدين ج 6 ص 285 ÙÙŠ منذر Ù‚ØÙ "Ù…Ùهومالتمويل ÙÙŠ الإقتصاد الإسلامي " البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب جدة 1991 ص 16
[7]هناك Ø§ØØªÙ„ا٠كبير بين الÙقهاء ÙÙŠ ØªØØ¯ÙŠØ¯ عقد الإستصناع وأØÙƒØ§Ù… مشروعيته وأركان صØÙ‘ته، ØØªÙ‰ ÙÙŠ المذهب Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯. ولم ÙŠÙØ¹Ø·Ù‰ له عقد خاص إلاّ عند الØÙ†Ùية بينما ألØÙ‚Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØ© والØÙ†Ø§Ø¨Ù„Ø© بالسّلم، والمالكية بالبيع المطلق. وقد استعمله الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم ÙÙŠ صنع خاتمه ومنبره. وهو لا يلزم صناعة Ø¨ØØ§Ù„ها، Ùقد قدّمت مجلة الأØÙƒØ§Ù… العدلية صورا Ù…Ø³ØªØØ¯Ø«Ø© منه مثل صناعة السÙÙ†. ( لمزيد Ø§Ù„ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ انظر شوقي دنيا " الجعالة والإستصناع " البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب جدة 1991 . Ùˆ " صيغة الاستصناع " ÙÙŠ مجلة Ø¥ØªØØ§Ø¯ المصار٠العربية عدد 176 مجلد 15 Ø£ÙØ±ÙŠÙ„ 1995 ص 42 . 44
[8]" المدخل إلى تقنيات التمويل الإسلامية "Introduction aux techniques islamiques de financement . Acte de séminaire N° 37 Institut Islamique de Recherche et de Formation, Banque Islamique de Développement. 1997 Djedda P :167.
[9] شوقي دنيا "العجالة والإستصناع " البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب 1991 جدة ص 9.
[10]Ø±ÙØ¶ الØÙ†Ùية Ùˆ عقد الجعالة لما Ùيها من مقامرة ØØ³Ø¨ ظنهم وأقرها الجمهور والشيعة خاصة الذي جعلوها ØªØµØ Ø¹Ù„Ù‰ كل مقصود.
[11]لمزيد Ø§Ù„ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ انظر Ù…ØÙ…د عبد الØÙ„يم عمر " الإطار الشرعي والإقتصادي ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨ÙŠ Ù„Ø¨ÙŠØ¹ السلم " البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب جدة 1992 .
[12]ابن قدامة مرجع سابق ج 4 ص 312 .
[1] ابن قدامة " المغني ÙˆØ§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± " دار الكتاب العربي ج 5 ص 581 .
[2] ØØ§Ø´ÙŠØ© ابن عابدين ج 6 ص 285 ÙÙŠ منذر Ù‚ØÙ "Ù…Ùهومالتمويل ÙÙŠ الإقتصاد الإسلامي " البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب جدة 1991 ص 16 .
[3] هناك Ø§ØØªÙ„ا٠كبير بين الÙقهاء ÙÙŠ ØªØØ¯ÙŠØ¯ عقد الإستصناع وأØÙƒØ§Ù… مشروعيته وأركان صØÙ‘ته، ØØªÙ‰ ÙÙŠ المذهب Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯. ولم ÙŠÙØ¹Ø·Ù‰ له عقد خاص إلاّ عند الØÙ†Ùية بينما ألØÙ‚Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØ© والØÙ†Ø§Ø¨Ù„Ø© بالسّلم، والمالكية بالبيع المطلق. وقد استعمله الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم ÙÙŠ صنع خاتمه ومنبره. وهو لا يلزم صناعة Ø¨ØØ§Ù„ها، Ùقد قدّمت مجلة الأØÙƒØ§Ù… العدلية صورا Ù…Ø³ØªØØ¯Ø«Ø© منه مثل صناعة السÙÙ†. ( لمزيد Ø§Ù„ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ انظر شوقي دنيا " الجعالة والإستصناع " البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب جدة 1991 . Ùˆ " صيغة الاستصناع " ÙÙŠ مجلة Ø¥ØªØØ§Ø¯ المصار٠العربية عدد 176 مجلد 15 Ø£ÙØ±ÙŠÙ„ 1995 ص 42 . 44
[4] " المدخل إلى تقنيات التمويل الإسلامية " Introduction aux techniques islamiques de financement . Acte de séminaire N° 37 Institut Islamique de Recherche et de Formation, Banque Islamique de Développement. 1997 Djedda P :167.
[5] شوقي دنيا "العجالة والإستصناع " البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب 1991 جدة ص 9.
[6] Ø±ÙØ¶ الØÙ†Ùية Ùˆ عقد الجعالة لما Ùيها من مقامرة ØØ³Ø¨ ظنهم وأقرها الجمهور والشيعة خاصة الذي جعلوها ØªØµØ Ø¹Ù„Ù‰ كل مقصود.
[7] لمزيد Ø§Ù„ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ انظر Ù…ØÙ…د عبد الØÙ„يم عمر " الإطار الشرعي والإقتصادي ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨ÙŠ Ù„Ø¨ÙŠØ¹ السلم " البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبØÙˆØ« والتدريب جدة 1992 .
[8] ابن قدامة مرجع سابق ج 4 ص 312 .